العلامة المجلسي

160

بحار الأنوار

معتوه ولا مبرسم ولا صاحب هذيان ولا صاحب لوثة ولا مكره ولا صبي حتى يحتلم ( 1 ) . 89 - وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة ( 2 ) . 90 - وبهذا الاسناد قال : إن امرأة أتت عليا عليه السلام وقالت : يا أمير المؤمنين إن زوجي طلقني مرارا كثيرة لا أحصيها وأتت بشهود شهدوا عليه عنده ، فعزره علي عليه السلام وأبانها منه ( 3 ) . 91 - وبهذا الاسناد قال : سئل علي عليه السلام عن رجل قال لامرأته : إن لم أصم يوم الأضحى فأنت طالق ، فقال : إن صام فقد أخطأ السنة وخالفها والله ولي عقوبته ومغفرته ولم تطلق امرأته وينبغي أن يؤد به الامام بشئ من ضرب ( 4 ) . 92 - الهداية : قال الصادق عليه السلام : طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين ، فإذا مضت بها ثلاثة قروء وثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب والامر إليها إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ( 5 ) . 93 - وقال الصادق عليه السلام : طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فان تزوجها رجل ولم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها حتى [ يتزوجها رجل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوجها ] ( * ) بعد خروجها من عدتها ( 6 ) .

--> ( 1 ) نوادر الراوندي ص 52 . ( 2 ) نوادر الراوندي ص 52 . ( 3 ) نوادر الراوندي ص 52 . ( 4 ) نوادر الراوندي ص 47 . ( 5 ) الهداية ص 71 . ( 6 ) الهداية ص 71 . * زيادة من المصدر المطبوع .